All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1794 20/10/2010

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 203/أد تاريخ 4/10/2005 وتعديله برقم 532 تاريخ 1/11/2006 للجمعية المسماة: "جمعية نسروتو - الاناشيد" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1794
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6918-6919
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1036 تاريخ 16/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1794 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 203/أد تاريخ 4/10/2005 وتعديله برقم 532 تاريخ 1/11/2006 ،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية نسروتو - الاناشيد" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11986 تاريخ 13/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية نسروتو - الاناشيد" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 203/أد تاريخ 4/10/2005 وتعديله برقم 532 تاريخ 1/11/2006 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحيا واجتماعيا وتربويا ولا سيما الشيوخ منهم واليتامى والارامل. 2- السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين. 3- العمل الاجتماعي في السجون ضمن حدود قوانين وانظمة السجون. 4- انشاء مركز لاستقبال ومعالجة وتأهيل ومتابعة المدمنين على المخدرات حال تخليتهم من التوقيف او قبله. 5- انشاء معهد متخصص لتعليم الموسيقى، وتأمين العلاج بالموسيقى والفنون لذوي الحالات الخاصة وللسجناء داخل سجونهم. 6- انشاء حضانة للاطفال وتأمين الرعاية لهم. 7- انشاء مأوى للعجزة والمسنين. 8- انشاء مستوصفات وعيادات طبية ونفسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحيا واجتماعيا وتربويا لا سيما للشيوخ منهم واليتامى والارامل. 2- السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين. 3- العمل الاجتماعي في السجون ضمن حدود قوانين وانظمة السجون. 4- انشاء مركز لاستقبال ومعالجة المدمنين على المخدرات حال تخليتهم من التوقيف او قبله. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود