All legislation

مرسوم Decree No. 5381 05/11/2010

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5381
Date
05/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7252-7255
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8196 تاريخ 22/05/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5381 تاريخ 05/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 12567 تاريخ 21/6/1969 (تصديق تخطيطات طرق في منطقة عاريا-العقارية)،

بناء على قرار مجلس بلدية عاريا رقم 31-ب تاريخ 4/3/2009،

بناء على موافقة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك (رئيس مجلس الادارة المدير العام) رقم 1169 تاريخ 6/8/2008،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 21 تاريخ 27/5/2009،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين الاجماليتين الموضوعتين بمقياس 1/2000 المرقمتين (1/2 و2/2) وعلى الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1/1000 المرقمة من (1 الى 6) المرفقة بهذا المرسوم في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 12567 تاريخ 21/6/1969 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع تطبيق احكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يساوي عرضها أو يقل عن اثني عشر متر وخمسة امتار عن حدود التخطيطات التي يزيد عرضها عن اثنى عشر متر.

المادة 4

مادة 4: الغيت التخطيطات والبراحات الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان).

المادة 5

مادة 5: في حال وجود تباين بين الخرائط الاجمالية والخرائط التفصيلية المذكور ة في المادة الاولى اعلاه تعتمد الخرائط التفصيلية.

المادة 6

مادة 6: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي الغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 12567 تاريخ 21/6/1969 والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي