المادة 1
مادة 1: عين مجلس ادارة ومدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان على الشكل التالي: - المختار بشارة انطوان غلام - رئيسا - المختار حسين علي بيرم - نائبا للرئيس - المختار سليم ابراهيم نادر المدهون - عضوا - المختار وديع يوسف ابي غصن - عضوا - المختار انور شكيب الحلبي - عضوا - المختار سامي نصري البراكس - عضوا - المختار بدروس خورين كولاجيان - عضوا - المختار جلال محمد كبريت - مديرا عاما
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 5498 تاريخ 06/12/2010, article 1, 16/12/2010
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في السطر الأخير من المادة الاولى من المرسوم رقم 5417 تاريخ 10/11/2010 (تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان) بحيث يقرأ كالتالي: « جلال محمد كبريت - مديرا عاما». بدلا من: « المختار جلال محمد كبريت - مديرا عاما» والباقي دون تعديل.