All legislation

مرسوم Decree No. 5417 10/11/2010

تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5417
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 54, 25/11/2010, p. 7328-7329
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5498 تاريخ 06/12/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5417 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/8/2003 (انشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس ادارة ومدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان على الشكل التالي: - المختار بشارة انطوان غلام - رئيسا - المختار حسين علي بيرم - نائبا للرئيس - المختار سليم ابراهيم نادر المدهون - عضوا - المختار وديع يوسف ابي غصن - عضوا - المختار انور شكيب الحلبي - عضوا - المختار سامي نصري البراكس - عضوا - المختار بدروس خورين كولاجيان - عضوا - المختار جلال محمد كبريت - مديرا عاما

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار