All legislation

قرار Decision No. 1986 11/11/2010

تفويض صلاحية توقيع البريد الى مدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات

Type
قرار · Decision
Number
1986
Date
11/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7294-7295
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2007 تاريخ 23/11/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1986 تاريخ 11/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته لا سيما المادة السابعة الفقرة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير الادارة المشتركة العميد المهندس نقولا الهبر، بالاضافة الى صلاحياته المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، صلاحية توقيع البريد (باستثناء البريد المتعلق بعقد النفقات) الى كافة الادارات والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، والى كافة الوزارات والادارات الأخرى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به لغاية 30/11/2010 ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويبقى العمل قائما بالقرارين رقم 2065 تاريخ 26/7/2006 ورقم 2318 تاريخ 17/12/2009 خلال هذه الفترة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود