ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1340/1 تاريخ 23/8/1995 المتضمن الترخيص للدكتور جوزاف توفيق بصول الخوري بانشاء مستشفى خاص على العقار 3691-3695 من منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان.
بناء على الطلب المقدم من شركة مركز كسروان الطبي ش.م.ل. Kesrwan Medical Center S.A.L (مركزها غزير - قضاء كسروان - سجل تجاري في جبل لبنان رقم 2010830 - بعبدا) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 9437/3/2010 تاريخ 5/6/2010 والرامي الى نقل الترخيص بانشاء المستشفى القائم على العقار رقم 3691-3695 من منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان - الى اسمها وذلك استنادا الى عقد البيع المرفق بالملف والمصادق عليه من الكاتب العدل في بيروت الاستاذ عادل اسعد ابي راشد بالعدد 226/2006 تاريخ 18/1/2006 والى سند التمليك المثبت ملكية الشركة للعقار رقم 3695 - عزيز -
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل الترخيص بانشاء المستشفى الخاص القائم على العقار 3695 من منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان - الى اسم شركة مركز كسروان الطبي ش.م.ل. Kesrwan Medical Center S.A.L
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 12072 تاريخ 24/05/2014, article 1, 12/06/2014
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 5420 تاريخ 12/11/2010 المتعلقة بنقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 3695 من منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان - الى اسم شركة مركز كسروان الطبي ش.م.ل. Kesrwan Medical Center S.A.L بحيث يضاف العقار رقم 3692 من منطقة غزير العقارية - بملكها - الى المستشفى المذكور.
مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ 130 سريرا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص باحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة