All legislation

قرار Decision No. 419 27/08/2010

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح معرض فاريا للزراعة والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
419
Date
27/08/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6946-6947
Status
In force
Amended by
قرار رقم 357 تاريخ 27/04/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 419 تاريخ 27/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء عللا القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من قبل معرض فاريا للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1047/4 تاريخ 21/5/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 297 بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 1/6/2010،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الثامن تاريخ 22/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح معرض فاريا للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: فاريا - كسروان - الشارع العام - عقار رقم 442 قسم 14 و15. صاحب المؤسسة: هدى كميل اسكندر سلوكجي.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/8/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن