The whole text

قرار رقم 176 تاريخ 12/10/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تطبق الاصول التالية للتقدم بالـ Project Design Document PDD (وثيقة تصميم المشروع) المتعلقة بآلية التنمية النظيفة لدى السلطة الوطنية: 1-2 بعد صدور كتاب الدعم المذكور في الفقرة 4-1 من المادة الاولى، يحق لمقدم المشروع تطوير المرحلة الثانية، اي وثيقة تصميم المشروع. 2-2 يسجل مقدم المشروع الـ PDD على رقم تسجيل الـ PIN في مصلحة الديوان - وزارة البيئة على 3 نسخ مطبوعة ونسختين تقدم على قرص مدمج. 3-2 تتم مراجعة الـ PDD (الملحق رقم 2) من قبل اللجنة التقنية المؤلفة بموجب القرار 80/1 تاريخ 8/6/2010 بناء على معايير التنمية المستدامة (الملحق رقم 3 للمشروع المقدم). 4-2 تضع اللجنة ملاحظاتها خطيا على وثيقة تصميم المشروع المقدم وتنتهي هذه المرحلة بتقرير موجز حول المشروع تصدره اللجنة. 5-2 يصدر وزير البيئة قرارا بقبول المشروع او رفضه، بناء على توصية اللجنة الذي يتضمنه تقريرها.

المادة 2 من قرار رقم 176 تاريخ 12/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227218/article/2/