المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء: المتن ـ محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 5301 28/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991 (تصديق تخطيطات طرق داخلية في الفنار)،
بناء على قرار مجلس بلدية الفنار رقم 30/2007 تاريخ 21/03/2007،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء: المتن ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/8/08/1991 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991 عن صحيفة العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود