المادة 3
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991 عن صحيفة العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.