All legislation

قرار Decision No. 695 03/11/2010

تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة أسمدة ش.م.م

Type
قرار · Decision
Number
695
Date
03/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7310-7311
Status
In force
Amended by
قرار رقم 71 تاريخ 15/01/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 695 تاريخ 03/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة أسمدة ش.م.م المسجل في وزارة الزراعة برقم 1118/4 تاريخ 3/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 102/استيراد،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 12/6/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة أسمدة ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: المكتب: بيروت-كورنيش المزرعة-بوليفار صائب سلام-بناية البيجو. المستودع: بر الياس-قضاء زحلة رقم العقار 1931 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة). *الفرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الأدوية الزراعية). *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). *القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها). *القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)، *القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). *القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/11/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن