المادة 1
تحدد مدة صلاحية معلبات المنتجات من أصل حيواني بمدة لا تزيد عن سنتين.
قرار Decision No. 726 11/11/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة) لا سيما المادة 16 منه البند 15 الفقرة د،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على قانون الحجر الصحي البيطري الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
تحدد مدة صلاحية معلبات المنتجات من أصل حيواني بمدة لا تزيد عن سنتين.
يطبع تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء، بشكل واضح وغير قابل للمحو أو التغيير على كل علبة.
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 1/1/2011 .
بيروت في 11/11/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن