All legislation

قرار Decision No. 720 08/08/2011

شروط استيراد المنتجات الحيوانية المصنّعة والمحضّرة

Type
قرار · Decision
Number
720
Date
08/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2979-2980
Status
In force
Amended by
قرار رقم 787 تاريخ 12/08/2013 (Art. 4)
قرار رقم 168 تاريخ 03/03/2012 (Art. 11)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 720 تاريخ 08/08/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 1963/3/20 (قانون الحجر الصحي البيطري لا سيما المادة 10 منه)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 2156/6 تاريخ 22/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد لأحكام هذا القرار التعاريف التالية:

1 - المنتجات الغذائية الحيوانية المحضرة: هي منتجات غذائية معدة من مواد أولية ذات منشأ حيواني من لحوم المواشي أو الدواجن أو الأسماك أو الأحياء المائية غير المطبوخة أو المطبوخة جزئياً وغير معدة للاستهلاك بشكلها النهائي، ولا تشمل اللحوم المبردة أو المجمدة أو اجزاءها المحفوظة بالماء والملح.

2 - المنتجات الغذائية الحيوانية المصنّعة: هي منتجات غذائية مصنعة من مواد أولية ذات منشأ حيواني وهي جاهزة للاستهلاك بشكلها النهائي.

المادة 2

يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية الغذائية المصنعة أو المحضرة من بلد المنشأ مباشرة أو من مرفأ أو مطار مجاور لبلد المنشأ وترفق معها بوليصة الشحن التي تشير إن مقصد البضائع هو لبنان.

المادة 3

ترفق المنتجات الحيوانية الغذائية المصنّعة أو المحضّرة المستوردة بالمستندات التالية:

1 - شهادة منشأ صادرة عن الجهات المعنية في بلد المنشأ

2 - شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ.

3 - بوليصة الشحن التي تبيّن أن البضاعة مصدّرة الى لبنان.

4 - فاتورة تجارية بالمنتجات المصنعة أو المحضّرة.

5 - أي مستند آخر تفرضه القرارات النافذة ذات الصلة في وزارة الزراعة.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 787 / 2013 )

تحدد فترة الصلاحية القصوى للمنتجات الغذائية الحيوانية المستوردة، المصنعة منها بمدة ثلاث سنوات والمحضرة بمدة سنتين على الأكثر.ويجب ان تحمل كل عبوة من المنتجات الغذائية الحيوانية المصنعة او المحضرة المستوردة تاريخ الانتاج، وتاريخ الصلاحية بشكل واضح غير قابل للمحو أو التغيير. ويمكن الاكتفاء بتاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة شرط مراعاة التالي:

- أن يذكر تاريخ انتهاء الصلاحية ورقم الدفعة (BATCH NO. أو LOT NO.) على كل عبوة افرادية من المنتج بشكل واضح وغير قابل للمحو أو التغيير.

- أن يذكر بوضوح رقم الدفعة وتاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء الصلاحية على الشهادة الصحية أو على أي مستند مرفق مصدق من السلطات المختصة.

ولا يسمح بدخول أي من هذه المنتجات بعد مرور نصف مدة صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 5

تتقدم المؤسسات الراغبة باستيراد المنتجات الغذائية الحيوانية المحضرّة بطلب تسجيل لدى دائرة الاستيراد والتصدير في مديرية الثروة الحيوانية قبل المباشرة بالاستيراد مرفقا بالمستندات التالية:

1 - نسخة مصدقة عن شهادة تسجيل المصنع في بلد المنشأ صادرة عن السلطات المختصة تثبت أن هذا المصنع خاضع للرقابة الصحية.

2 - نسخة مصدقة عن شهادة بتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء مبني على مبادئ ال HACCP (مثل شهادة ال HACCP أو شهادة ISO 22000 أو ما يعادلها) خاصة بالمصنع والمنتج المراد استيراده صادرة عن الجهات المختصة.

3 - لائحة بالمؤسسات المنتجة للمواد الأولية ذات المنشأ الحيواني المستخدمة في المصنع مرفقة بالمستندات التالية لكل مؤسسة:

أ - نسخة مصدقة عن شهادة التسجيل في بلد المنشأ تبين أن هذه المؤسسة خاضعة للرقابة الصحية

ب - نسخة مصدقة عن شهادة تطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء مبني على مبادئ ال HACCP (مثل شهادة ال HACCP أو شهادة ISO 22000 أو ما يعادلها.

4 - تعهد من صاحب العلاقة بتحمل نفقات سفر موظفين من وزارة الزراعة للكشف على المسلخ أو على المصنع في بلد المنشأ وذلك عند طلب وزارة الزراعة.

المادة 6

يسمح باستيراد المنتجات الغذائية الحيوانية المصنّعة في بلد المنشأ في حال اعادة تصديرها من بلد ثان شرط الالتزام بالشروط التالية:

1 - أن يكون الصنف مسموحا باستيراده اصلا الى لبنان.

2 - أن تكون مصدّرة الى البلد الثاني ضمن عبوات معدة للبيع بشكلها النهائي.

3 - أن تكون مرفقة بالمستندات التالية:

أ - نسخة عن شهادة المنشأ الأساسية الصادرة من بلد المنشأ ومصدقة من الجهات المعنية في بلد المصدر الى لبنان.

ب - نسخة عن الشهادة الصحية البيطرية الصادرة من بلد المنشأ للمنتج المستورد مصدّقة من الجهات المعنية في بلد المصدر الى لبنان.

ت - إفادة رسمية من السلطات المختصة من البلد المصدر الى لبنان تؤكد أن البضاعة موضوع الشهادة لم تخضع لأية عملية تحويل أو تغيير في عبواتها أو ملصقها في هذا البلد.

ث - شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية في البلد المصدّر الى لبنان أو من السلطات المخولة بذلك.

ج - لائحة الافراد packing list يذكر فيها تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المنتج.

ح - نسخة عن الفاتورة commercial invoice تبيّن بوضوح نوع البضاعة المصدّرة.

المادة 7

يسمح باستيراد المنتجات الغذائية الحيوانية المصنّعة أو المحضّرة عن طريق الترانزيت، شرط إرفاق هذه البضاعة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن الحجر الصحي البيطري في هذه المنطقة الحرة التي جرى فيها الانزال ومرفقة أيضا بنسخة عن الشهادة الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الأساسيتين مصدقتين من السلطات البيطرية في المنطقة الحرة حيث تمّ الانزال.

المادة 8

يمنع استقبال أية شحنة من المنتجات الحيوانية إذا ثبت أنها كانت متوجهة الى بلد آخر، ولم يتمّ تفريغها هناك مهما كانت الأسباب.

المادة 9

يعود لوزارة الزراعة رفض استقبال المنتجات الحيوانية الغذائية المستوردة إذا ظهر في بلد المنشأ ما يشير الى عدم سلامة المنتج وذلك استنادا الى نشرات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) أو المنظمات الدولية الأخرى المتخصصة.

المادة 10

تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

ولا سيما القرارات :

- رقم 1/166 تاريخ 1996/4/13.

- ورقم 1/228 تاريخ 1996/5/14.

- ورقم 1/477 تاريخ 2005/12/15.

- ورقم 1/156 تاريخ 2009/3/28 .

- ورقم 1/239 تاريخ 2009/5/16.

- ورقم 1/726 تاريخ 2010/11/11.

المادة 11

(عدلت بموجب قرار 168 / 2012 )

يعمل بهذا القرار فور صدوره وتعطى مهلة لغاية 10/3/2012 لتسجيل المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الخامسة منه.

بيروت في 8/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن