All legislation

مرسوم Decree No. 5264 26/10/2010

اعتبار الأشغال العائدة (لمشروع تخطيط قناة زيتا للري الممتدة من نهر العاصي إلى سد الشهيد باسل الأسد ـ القسم اللبناني ـ قضاء الهرمل ـ منطقة القصر ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5264
Date
26/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7020-7031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5264 تاريخ 26/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد الماشية والكهربائية والعائد (لمشروع تخطيط قناة زيتا للري الممتدة من نهر العاصي إلى سد الشهيد باسل الأسد ـ القسم اللبناني ـ قضاء الهرمل ـ منطقة القصر ـ محافظة البقاع)،

بناء على الاجتماعات المشتركة للجان الفنية اللبنانية ـ السورية للمياه حول مشروع قناة زيتا، والمراسلات التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني، وإعداد كامل المسطحات واللوائح من قبل وزارة الطاقة والمياه، وذلك فيما يعود للأراضي في القسم اللبناني، لاستصدار مرسوم المنفعة العامة، وإبلاغ الجانب السوري به كي يقوم بالتعويض اللازم على المتضررين وأصحاب الحقوق وذلك بعد صدور قرارات التخمين الصادرة عن الجانب اللبناني،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تخطيط قناة زيتا للري الممتدة من نهر العاصي إلى سد الشهيد باسل الأسد ـ القسم اللبناني ـ قضاء الهرمل ـ منطقة القصر ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى والعائدة للقسم اللبناني من الأراضي اللبنانية والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل