The whole text

مرسوم رقم 5264 تاريخ 26/10/2010 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 5264 تاريخ 26/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227282/article/3/