إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم من السادة سليم وفرنسوا وداني عبده البشعلاني (وكيلهم المحامي بولس كنعان) المسجل بالرقم 4646/2004 تاريخ 20/10/2009 المتضمن طلبهم الموافقة على إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) المحاذي لعقارهم رقم 42 من منطقة الزلقا العقارية ـ قضاء المتن لحساب أملاك الدولة الخصوصية،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 4646/2009 تاريخ 11/11/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بمحاذاة العقار رقم 42 من منطقة الزلقا العقارية المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 13م2 (ثلاثة عشر مترا مربعا تقريبا) ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الإسقاط القيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لإسقاط هذه القناة.
مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار