The whole text

مرسوم رقم 5296 تاريخ 28/10/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الإسقاط القيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لإسقاط هذه القناة.

المادة 2 من مرسوم رقم 5296 تاريخ 28/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227286/article/2/