All legislation

مرسوم Decree No. 5297 28/10/2010

ترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة الزلقا العقارية ـ قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
5297
Date
28/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7039-7040
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11048 تاريخ 11/01/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/5/2010 من المحامي فؤاد صفير والمسجل بالرقم 1701/2010 المتضمن طلبه إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقار رقم 242 من منطقة الزلقا العقارية والطريق العام للوصول إلى العقار المذكور،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 8/6/2010،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 9/ج.ل/2010 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 242 من منطقة الزلقا العقارية ـ قضاء المتن ـ إشغال مساحة /6م2/ ستة أمتار مربعة من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقار رقم 242 من منطقة الزلقا العقارية والطريق العام وذلك لإنشاء عبارة للوصول إلى العقار المذكور أعلاه كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة العائدات المفصلة كما يلي: 1ـ مبلغ مقطوع قدره (4.304.000ل.ل.) أربعة ملايين وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية يوازي قيمة الرسم بالإضافة إلى رسم الطابع المالي عن أربع سنوات سابقة. 2 ـ عائدات سنوية قدرها (576.000) خمسماية وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة مسؤولية المرخص لهم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار