The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 06/10/2010 In force

المادة 1

المادة 1

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /19/ من نظام الاوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية لتصبح كالتالي:

المادة 19 : كما تعدلت بالقرار 1(محضر8) ت26/2/2014 ج.ر 13

1- يتقاضى القائد المدرّب المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا مقطوعا بمثابة راتب حده الأقصى خمسة الآف ومئة وثلاثة وثلاثون دولار اميركي، أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /299,000/ل.ل..

2- يتقاضى العازف المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد سنويا، تعويضا شهريا، حدّه الأقصى: الفين ومئة وثلاثة وثلاثون دولار اميركي أو ما يعادله بالعملة اللبنانية اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /299,000/ل.ل..

والباقي بدون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 06/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227317/article/1/