The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 06/10/2010 In force

المادة 2

المادة 2

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /21/ من نظام الاوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية لتصبح كالتالي:

المادة 21: كما تعدلت بالقرار 1(محضر8) ت26/2/2014 ج.ر 13

1 - يتقاضى الموسيقي العازف، المقيم في لبنان وغير المقيم، الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية، تعويضا شهريا، حدّه الأقصى /1.700.000/ل.ل. (مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية)، يضاف اليه تعويض غلاء معيشة مقداره /299,000/ل.ل.بحيث لا تقل ساعات العمل في الاسبوع عن /26/ ساعة فعلية.

2 - اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار، الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي، فإن كلا منهم يتقاضى شهريا، تعويضا إضافيا على الأجر المقرّر له، يصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد، بحيث لا يتجاوزر معدّل التعويض الشهري الاضافي سقف /1.200.000/ل.ل. (مليون ومئتا الف ليرة لبنانية) يضاف اليه تعويض غلاء معيشة مقداره /254,000/ل.ل..

والباقي بدون تعديل.

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 06/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227317/article/2/