المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح». مركزها: بيت مري ـ عين نجم ـ مركز الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع شمل أولياء التلامذة ولجان الأهل في المدارس وتوحيد كلمتها وأهدافها ضمانا لحقوق أولياء التلامذة ودعم مطالبهم المشروعة، ورعاية شؤون أولادهم والسهر على مصالحهم وتأمين التعليم الصحيح لهم. 2 ـ ملاحقة جميع القضايا أو المطالب التي تهم أولياء التلامذة، لدى كل مدرسة أو مرجع أو هيئة عامة أو خاصة، يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشئ الاتحاد من أجلها. 3 ـ التعاون المطلق والتنسيق مع إدارات المدارس الكاثوليكية والهيئة التعليمية بهدف تعزيز المدرسة وازدهارها وتقديم كل عون ومساعدة معنوية ومادية تؤمن استمرارها ورفع المستوى العلمي للتلامذة. 4 ـ التعاون مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية من أجل دعم حرية التعليم وتحسين وضع المدرسة الكاثوليكية وذلك بالعمل على: ـ حماية حرية التعليم المنصوص عليه في الدستور، ـ إحياء النشاطات التي تبرز رسالة المدرسة ودورها والمساعدة لدعم التعليم فيها، ـ المشاركة في تطوير البرامج التربوية المدرسية، ـ توعية التلميذ والتركيز على القيم الأخلاقية والتربية الوطنية الصحيحة من خلال برامج توضع لهذه الغاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ لجنة الأهل في مدرسة الرسل ـ جونية ممثلة بـ جوزف بشارة بطيش ـ لجنة الأهل في مدرسة القديس يوسف ـ عبنطوره ممثلة بـ انطوان سركيس الشدياق ـ لجنة الأهل في مدرسة سيدة اللويزة ـ زوق مصبح ممثلة بـ كابي روفائيل الخوري ـ لجنة الأهل في مدرسة راهبات الأنطونيات ـ غزير ممثلة بـ نورما نزيه الخوري ـ لجنة الأهل في مدرسة المركزية ـ جونيه ممثلة بـ الياس ميشال الهوا ـ لجنة الأهل في مدرسة السيدة لراهبات العائلة المقدسة المارونية ـ ساحل علما ممثلة بـ ايلي انطوان معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف بشاره بطيش.