All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1902 02/11/2010

تأسيس جمعية باسم: "إمرأة ارجوان انفه في المتوسط" مركزها: أنفه - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1902
Date
02/11/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7110-7111
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 800 تاريخ 03/05/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1902 تاريخ 02/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "إمرأة أرجوان أنفه في المتسوط" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16249 تاريخ 14/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "إمرأة أرجوان أنفه في المتوسط" مركزها: أنفه - حي البركة - ملك توفيق فارس - قضاء الكورة. غايتها: 1- العمل على ارساء مساواة حقيقية وفعلية بين الرجل والمرأة. 2- العمل على تعريف النساء على حقوقهن القانونية والطبيعية منها حق المعرفة والتعلم، حق العمل، حق حرية الاختيار وتقرير المصير، حق الانتخاب، حق الحضانة، حق الدفاع عن انفسهن وحق الجنسية لاولادهن. 3- العمل على تنمية القدرات المهنية والمهارات في مختلف الميادين لتهيئتهن لدخول حقل العمل. 4- تشجيع القدرات الابداعية الموجوة وتطويرها لاستثمارها ارض الواقع. 5- توفير فرص التدريب المهني وفق برامج علمية وتقنية حديثة. 6- العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع بإنخراطها في مختلف النشاطات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الفنية، البيئية، والوطنية. 7- دعم مشاركة المرأة في الحكم. 8- العمل على توثيق وتعزيز الروابط بالجمعيات النسائية الاخرى وتبادل الخبرات والنشاطات معها في لبنان والخارج وبالاخص في منطقة حوض البحر المتوسط. 9- الاهتمام بالاماكن الاثرية وترميمها للمحافظة على التاريخ والتراث الملموس وغير الملموس. 10- الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها. 11-- تأسيس لجنة لاطلاق مهرجان المرأة في المتوسط في بلدة انفه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. سميره ميشال موسى - آفا رامز الحاج - كاتيا الياس فرح - لوريس نزيه نجم - جومان عطيه عطيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سميره مشيال موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود