المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "إمرأة أرجوان أنفه في المتوسط" مركزها: أنفه - حي البركة - ملك توفيق فارس - قضاء الكورة. غايتها: 1- العمل على ارساء مساواة حقيقية وفعلية بين الرجل والمرأة. 2- العمل على تعريف النساء على حقوقهن القانونية والطبيعية منها حق المعرفة والتعلم، حق العمل، حق حرية الاختيار وتقرير المصير، حق الانتخاب، حق الحضانة، حق الدفاع عن انفسهن وحق الجنسية لاولادهن. 3- العمل على تنمية القدرات المهنية والمهارات في مختلف الميادين لتهيئتهن لدخول حقل العمل. 4- تشجيع القدرات الابداعية الموجوة وتطويرها لاستثمارها ارض الواقع. 5- توفير فرص التدريب المهني وفق برامج علمية وتقنية حديثة. 6- العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع بإنخراطها في مختلف النشاطات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الفنية، البيئية، والوطنية. 7- دعم مشاركة المرأة في الحكم. 8- العمل على توثيق وتعزيز الروابط بالجمعيات النسائية الاخرى وتبادل الخبرات والنشاطات معها في لبنان والخارج وبالاخص في منطقة حوض البحر المتوسط. 9- الاهتمام بالاماكن الاثرية وترميمها للمحافظة على التاريخ والتراث الملموس وغير الملموس. 10- الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها. 11-- تأسيس لجنة لاطلاق مهرجان المرأة في المتوسط في بلدة انفه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. سميره ميشال موسى - آفا رامز الحاج - كاتيا الياس فرح - لوريس نزيه نجم - جومان عطيه عطيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سميره مشيال موسى.