All legislation

قرار Decision No. 1207 03/10/2010

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 442/2004، تاريخ 4 أيلول 2004، القاضي بتثبيت وضع الإدخال المؤقت عن: أجهزة حرارية كهربائية للاستعمال المنزلي ـ معطرات الأجواء ـ حمالات من بلاستيك

Type
قرار · Decision
Number
1207
Date
03/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7219-7220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1207 تاريخ 03/10/2010
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 267 منه،

بناء على قراره رقم 442/2004، تاريخ 4 أيلول 2004 (تثبيت وضع الإدخال المؤقت عن: أجهزة حرارية كهربائية للاستعمال المنزلي ـ معطرات الأجواء ـ حمالات من بلاستيك)،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 23966/2010، تاريخ 9 تشرين الأول 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار 442/2004، تاريخ 4 أيلول 2004، بالنص التالي: «يمنح وضع الإدخال المؤقت عن الأصناف التالية: 1 ـ أجهزة حرارية كهربائية للاستعمال المنزلي (8516.79) 2 ـ معطرات الأجواء (3307.49) 3 ـ حمالات من بلاستيك (3926.90.90) وذلك بقصد تجميعها و/أو توضيبها وتغليفها، لتشكل في النهاية أجهزة كهربائية أو غير كهربائية لتعطير الأماكن وإزالة الروائح، خاضعة على التوالي للبندين رقم 8516.79 و3307.49، وكذلك عبوات لتعطير الأماكن منفصلة (refill)، خاضعة للبند رقم 3307.49 من تعريفة النظام المنسق، ثم إعادة تصديرها أو وضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2010 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي