The whole text

قرار رقم 1207 تاريخ 03/10/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار 442/2004، تاريخ 4 أيلول 2004، بالنص التالي: «يمنح وضع الإدخال المؤقت عن الأصناف التالية: 1 ـ أجهزة حرارية كهربائية للاستعمال المنزلي (8516.79) 2 ـ معطرات الأجواء (3307.49) 3 ـ حمالات من بلاستيك (3926.90.90) وذلك بقصد تجميعها و/أو توضيبها وتغليفها، لتشكل في النهاية أجهزة كهربائية أو غير كهربائية لتعطير الأماكن وإزالة الروائح، خاضعة على التوالي للبندين رقم 8516.79 و3307.49، وكذلك عبوات لتعطير الأماكن منفصلة (refill)، خاضعة للبند رقم 3307.49 من تعريفة النظام المنسق، ثم إعادة تصديرها أو وضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة».

المادة 1 من قرار رقم 1207 تاريخ 03/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227370/article/1/