المادة 1
يمنع على الشركات والمؤسسات المرخص لها باستيراد الادوية الزراعية استيراد مادة ال Abamectin ذات الخصائص السميكة واللزجة والداكنة اللون.
قرار Decision No. 674 29/10/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على قرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الحادي عشر بتاريخ 19/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
يمنع على الشركات والمؤسسات المرخص لها باستيراد الادوية الزراعية استيراد مادة ال Abamectin ذات الخصائص السميكة واللزجة والداكنة اللون.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 29/10/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن