All legislation

قرار Decision No. 679 01/11/2010

الحيوانات الحية التي تصل الى مراكز الحدود اللبنانية خارج اوقات الدوام الرسمي

Type
قرار · Decision
Number
679
Date
01/11/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7124-7126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 679 تاريخ 01/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم 14435 تاريخ 2/5/1970 (تحديد دوام موظفي مراكز الحجر الصحي البيطري)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة…) لا سيما المواد 74-80 و91 منه،

بناء على ضرورة اتمام اجراءات الحجر الصحي البيطري على الحيوانات الحية الواردة الى المعابر الحدودية في لبنان خارج اوقات الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية والاعياد،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على مستوردي الحيوانات الحية التي ترد عبر المعابر الحدودية الرسمية (مرفأ بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي، معبر المصنع الحدودي، معبر العبودية الحدودي) والتي يتوقع ان تصل خارج الدوام الرسمي المحدد حسب الجدول رقم 1، ان يعلموا مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري في مديرية الثروة الحيوانية - وزارة الزراعة قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من موعد وصول هذه الارسالية من خلال تقديم طلب خطي وموقع وفق النموذج المرفق بهذا القرار والذي يتضمن معلومات حول نوع الحيوانات وعددها وتاريخ الوصول المرتقب ووقت الوصول المرتقب واسم المركز الحدودي الذي ستصل اليه هذه الارسالية بالاضافة الى اسم المستدعي وتاريخ تقديم الطلب وتوقيعه حسب النموذج المرفق. جدول رقم 1:

جدول الدوام الرسمي للمراكز الحدودية:

- اسم المركز - الدوام .

- مطار رفيق الحريري الدولي، معبر المصنع الحدودي، معبر العبودية الحدودي: 7 صباحا - 11 ليلا - مرفأ بيروت: 7 صباحا - 5 بعد الظهر - مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: 8 صباحا - 3 بعد الظهر.

المادة 2

يكلف رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري طبيبا بيطريا ومن يلزم من المساعدين الفنيين البيطريين لاستقبال الشحنة وأخذ العينات المطلوبة للفحوصات المخبرية على ان يتم تكليفهم بموجب مذكرة خطية صادرة عن رئيس المصلحة تذكر فيها نفس المعلومات الواردة في طلب المستدعي بالاضافة الى اسم الطبيب البيطري والمساعدين الفنيين البيطريين المكلفين بالكشف وأخذ العينات.

المادة 3

مادة 3: يبلغ رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بواسطة الفاكس بطلب المستدعي واسم الطبيب البيطري والمساعدين الفنيين المكلفين بالكشف، وذلك ليتم تكليف موظف مخبري باجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة على ان يبلغ مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بواسطة الفاكس رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري تبلغه الفاكس واستعداده لاجراء الفحوصات المطلوبة وتوقيت استقبال العينات واجراء الفحوصات واسم الموظف المخبري المكلف.

المادة 4

تعد مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية لوائح بالدوام الاضافي لاجراء المقتضى بما يخص التعويضات الاضافية و/أو المكافآت.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 1/11/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن