The whole text

قرار رقم 679 تاريخ 01/11/2010 In force

المادة 1

المادة 1

يتوجب على مستوردي الحيوانات الحية التي ترد عبر المعابر الحدودية الرسمية (مرفأ بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي، معبر المصنع الحدودي، معبر العبودية الحدودي) والتي يتوقع ان تصل خارج الدوام الرسمي المحدد حسب الجدول رقم 1، ان يعلموا مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري في مديرية الثروة الحيوانية - وزارة الزراعة قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من موعد وصول هذه الارسالية من خلال تقديم طلب خطي وموقع وفق النموذج المرفق بهذا القرار والذي يتضمن معلومات حول نوع الحيوانات وعددها وتاريخ الوصول المرتقب ووقت الوصول المرتقب واسم المركز الحدودي الذي ستصل اليه هذه الارسالية بالاضافة الى اسم المستدعي وتاريخ تقديم الطلب وتوقيعه حسب النموذج المرفق. جدول رقم 1:

جدول الدوام الرسمي للمراكز الحدودية:

- اسم المركز - الدوام .

- مطار رفيق الحريري الدولي، معبر المصنع الحدودي، معبر العبودية الحدودي: 7 صباحا - 11 ليلا - مرفأ بيروت: 7 صباحا - 5 بعد الظهر - مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: 8 صباحا - 3 بعد الظهر.

المادة 1 من قرار رقم 679 تاريخ 01/11/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227385/article/1/