ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 33، 70، 80، و174 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 8341 تاريخ 24/1/2003 المتعلق بنظام المقاصة الالكتروني العائد لبطاقات الايفاء او الدفع او الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا على اجهزة الصراف الآلي (ATM)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 8341 تاريخ 24/1/2003 ويستبدل بالنص التالي: "تقوم شركات شبكات الربط الالكتروني للصراف الآلي (ATM SWITCHES) المحددة باللائحة المرفقة (ملحق رقم 1) والمشار اليها في المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 باتخاذ الاجراءات التقنية كافة بغية اتمام العمليات المذكورة في المادة الاولى اعلاه. تقوم من جهة ثانية الشركات المذكورة بابلاغ مديرية المعلوماتية ومديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان باسماء المشتركين مع كل منها خلال شهر كانون الاول من كل عام وعند أي تعديل يطرأ بهذا الخصوص وفقا للانموذج المرفق (الملحق رقم 2) وبإيداع تفويض من كل مشترك يسمح بموجبه لمصرف لبنان باجراء القيود اللازمة المتعلقة بعمليات المقاصة والتسوية المحددة في المادة الاولى اعلاه وفقا للانموذج المرفق (الملحق رقم 3) وذلك بواسطة كتاب ايداع تفويض بتحريك حساب وفقا للانموذج المرفق (الملحق رقم 6). يجري العمل بالتعديلات المذكورة بعد يومي عمل من تاريخ ابلاغها من مصرف لبنان".
مادة 2: يلغى نص المادة الحادية عشرة من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 8341 تاريخ 24/1/2003 ويستبدل بالنص التالي: "يطلب من شركات شبكات الربط الالكترونية للصراف الآلي (ATM SWITCHES) تزويد مديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان بلائحة باسماء المفوضين بالتوقيع في ما يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية الالكترونية المحددة في المادة الاولى اعلاه مسجلة في السجل التجاري وباسماء المنسقين والمستعملين والمندوبين والمسؤولين عن هذه العمليات مع ذكر صفتهم وارقام هواتفهم وفقا للانموذج المرفق (الملحق رقم 5) وذلك خلال شهر كانون الاول من كل عام وعند أي تعديل يطرأ بهذا الخصوص".
مادة 3: يلغى نص كل من الملحقين رقم (1) و(3) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 8341 تاريخ 24/1/2003 ويستبدل كل منهما بنص جديد مرفق بهذا القرار.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 2 تشرين الثاني 2010
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه