المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد كميل سعيد مرعي المولود عام 1959 في القرية-قضاء صيدا، فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، ولتعليم اللغات والكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 1521و 1518من منطقة المنصورية العقارية-قضاء المتن، باسم مدرسة "القديس مكسيموس". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6459 تاريخ 06/10/2011, article 1, 13/10/2011
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 5458 تاريخ 24/11/2010 أرقام العقارات بحيث يصبح: على العقارين رقم 1521 و1518 من منطقة المنصورية العقارية - قضاء المتن، بدلا على العقار رقم 1521 منطقة المنصورية العقارية - قضاء المتن - والباقي دون تعديل.