All legislation

مرسوم Decree No. 5458 24/11/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في المنصورية (قضاء المتن) باسم مدرسة "القديس مكسيموس"،

Type
مرسوم · Decree
Number
5458
Date
24/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9501-9502
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6459 تاريخ 06/10/2011 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5458 تاريخ 24/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كميل سعيد مرعي المسجل بالرقم 1876/12 تاريخ 14/4/2010 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في المنصورية - قضاء المتن باسم مدرسة "القديس مكسيموس"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد كميل سعيد مرعي المولود عام 1959 في القرية-قضاء صيدا، فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، ولتعليم اللغات والكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 1521و 1518من منطقة المنصورية العقارية-قضاء المتن، باسم مدرسة "القديس مكسيموس". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة