All legislation

قرار Decision No. 203 02/11/2010

الغاء مفعول القرار رقم 201/1/2010 ( لجمعية "شباب الاقليم للتراث والتنمية والسلام - IYHDP-")

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
02/11/2010
Official Gazette
Issue 57, 09/12/2010, p. 9559
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1640 تاريخ 22/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 02/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 201/1/2010 تاريخ 11/11/2010 المتعلق بالترخيص لجمعية "شباب الاقليم للتراث والتنمية والسلام - IYHDP-"،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 10750 تاريخ 3/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 201/1/2010 تاريخ 11/11/2010 المتعلق بالترخيص لجمعية "شباب الاقليم للتراث والتنمية والسلام - IYHDP-".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله