المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 201/1/2010 تاريخ 11/11/2010 المتعلق بالترخيص لجمعية "شباب الاقليم للتراث والتنمية والسلام - IYHDP-".
قرار Decision No. 203 02/11/2010
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 201/1/2010 تاريخ 11/11/2010 المتعلق بالترخيص لجمعية "شباب الاقليم للتراث والتنمية والسلام - IYHDP-"،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 10750 تاريخ 3/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 201/1/2010 تاريخ 11/11/2010 المتعلق بالترخيص لجمعية "شباب الاقليم للتراث والتنمية والسلام - IYHDP-".
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله