All legislation

مرسوم Decree No. 5489 06/12/2010

ترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «المؤسسة المهنية العاملية»

Type
مرسوم · Decree
Number
5489
Date
06/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9629-9630
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6398 تاريخ 24/09/2011 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5489 تاريخ 06/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 8460 تاريخ 8/1/1962 ورقم 576 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «المؤسسة المهنية العاملية»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية العمل الاجتماعي والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7227/6 تاريخ 19/8/2010 ورقم 7542/6 تاريخ 9/9/2010 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لجمعية العمل الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء إختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المؤسسة المهنية العاملية» القائم على العقارات رقم 991 - 992 - 993 - 994 - 995 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص ---------------- المستوى ---- الشهادة الفنون الفندقية - بيع ------ التنفيذ ------ البكالوريا الفنية - نظام مزدوج الفنون الفندقية - إنتاج ---- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية - نظام مزدوج الالكتروتكنيك -------------- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية

2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر (مايكروسوفت أوفيس) - ربط شبكات الكمبيوتر (نطاق محلي) - رسم هندسي على الكمبيوتر (أوتوكاد) - مساعد في المطعم والمنهل - ادارة صالة طعام - أخصائي مطبخ - الخدمة الفندقية - رئيس قسم في المطبخ - رئيس قسم في المطعم والمنهل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة