المادة 1
مادة 1: رخص، لجمعية العمل الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء إختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المؤسسة المهنية العاملية» القائم على العقارات رقم 991 - 992 - 993 - 994 - 995 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 5489 06/12/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 8460 تاريخ 8/1/1962 ورقم 576 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «المؤسسة المهنية العاملية»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية العمل الاجتماعي والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7227/6 تاريخ 19/8/2010 ورقم 7542/6 تاريخ 9/9/2010 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لجمعية العمل الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء إختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المؤسسة المهنية العاملية» القائم على العقارات رقم 991 - 992 - 993 - 994 - 995 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص ---------------- المستوى ---- الشهادة الفنون الفندقية - بيع ------ التنفيذ ------ البكالوريا الفنية - نظام مزدوج الفنون الفندقية - إنتاج ---- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية - نظام مزدوج الالكتروتكنيك -------------- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر (مايكروسوفت أوفيس) - ربط شبكات الكمبيوتر (نطاق محلي) - رسم هندسي على الكمبيوتر (أوتوكاد) - مساعد في المطعم والمنهل - ادارة صالة طعام - أخصائي مطبخ - الخدمة الفندقية - رئيس قسم في المطبخ - رئيس قسم في المطعم والمنهل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة «أ») by مرسوم رقم 6398 تاريخ 24/09/2011, article 1, 06/10/2011
مادة 1: تعدل الفقرة «أ» من المادة الثانية من المرسوم رقم 5489 تاريخ 6/12/2010 (الترخيص بانشاء المعهد الفني العالي الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المؤسسة المهنية العاملية») باضافة كلمة «والمهني» بعد عبارة «التعليم الفني ....»
Edited in part (الجدول الوارد في الفقرة (1)) by مرسوم رقم 6398 تاريخ 24/09/2011, article 2, 06/10/2011
مادة 2: يعدل في الجدول الوارد في الفقرة (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 5489 تاريخ 6/12/2010 القاضي بانشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص باسم «المؤسسة المهنية العاملية» القائم على العقارات رقم 991 - 992 - 993 - 994 - 995 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) ما يلي: -الاختصاص------------- المستوى----------------الشهادة- -الفنون الفندقية - بيع----التأهيل المهني العالي-----الثانوية المهنية - نظام مزدوج- -الفنون الفندقية - انتاج-------التأهيل المهني العالي---الثانوية المهنية - نظام مزدوج- بدلا من -الاختصاص-------------------- المستوى--------------الشهادة- -الفنون الفندقية - بيع---------التنفيذ---البكالوريا الفنية - نظام مزدوج- -الفنون الفندقية - انتاج-------التنفيذ---البكالوريا الفنية - نظام مزدوج- والباقي دون تعديل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة