المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على اساسها وفقا لما هو محدد في المواد "السابعة" و"الثامنة" و"التاسعة" و"العاشرة" و"العاشرة مكرر" وفي المقطع "سادسا" من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة او في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، ايهما اقرب".