ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، 174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على اساسها وفقا لما هو محدد في المواد "السابعة" و"الثامنة" و"التاسعة" و"العاشرة" و"العاشرة مكرر" وفي المقطع "سادسا" من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة او في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، ايهما اقرب".
مادة 2: يلغى نص البندين (9) و(10) من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "9- القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محدد في المقطع "سادسا" من هذا القرار. 10- القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محدد في المقطع "سادسا" من هذا القرار".
مادة 3: يلغى نص كل من الفقرة (ط) من البند (1) والبندين (2) و(3) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "ط- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار". "2- على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقا للبند "سادسا" من هذا القرار. 3- يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل فئات القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم التخفيض بعد الموافقة الافرادية من حاكم مصرف لبنان المذكورة في البند (2) اعلاه".
مادة 4: يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "المادة العاشرة: اصول تنزيل الاحتياطي الالزامي: 1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل من القروض المشار اليها في المادة التاسعة اعلاه الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، على ان يحدد في الطلب المبلغ الاجمالي لكل فئة من القروض على حدة. 2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب، يتوجب على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر: أ- بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع: - بجدول عن ارصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير، وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "جديد"، كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي: - نوع القرض - عند تقديم الطلب يجب اعتماد النموذج رقم - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05 - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07 - القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. أو بكفالة كل من "IFC" او "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11 - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20 - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-23 - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27 - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35 - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37 - بجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب دعم الفوائد المدينة. يجب ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف. ب- حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي: - نوع القرض ----- للتصريح الاسبوعي يجب اعتماد النموذج رقم - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-06 - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-08 - القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-10 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-12 - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-14 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-19 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-21 - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-24 - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-26 - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-28 - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-36 3- يقوم مصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا للآلية المحددة في البند (2) من هذه المادة، بتزويد مصلحة مركزية المخاطر بالجداول العائدة للقروض التي يمنحها بتمويل من المصارف، مؤشرا عليها بالموافقة من المصارف الاخيرة. وهذه الجداول هي التالية: - جدول يتضمن ارصدة القروض الجديدة منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-15) - جدول مفصل لكل قرض جديد منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-17) - جدول يتضمن ارصدة القروض المستعملة منظما للنموذج (ARO-16) 4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم في التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح. 5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي بالنسبة المحددة من مجموع الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. 6- يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي، ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار، وفقا لما يلي: أ- نسبة 100% من ارصدة: - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان. - "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية. - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف. - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي. - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة. - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة. - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ب- بنسبة 60% من ارصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه وبنسبة 100% من ارصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها اعلاه. ج- بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض. د- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير. هـ- بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. و- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف. ز- بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010 والمستعملة لتمويل قروض سكنية بمنحها هذا الاخير شرط ان لا تتعدى القيمة الاجمالية للقروض الممنوحة من المصارف لمصرف الاسكان ش.م.ل. موضوع هذه الفقرة 50 مليار ليرة لبنانية غير قابلة للتجديد. ح- نسب التنزيل المحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار. 7- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. 8- على المصارف المعنية، وتحت طائلة استحقاق القرض فورا رأسمالا وفوائد ولواحق، تضمين عقد القرض الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان شرطا يوجب بأن تلحظ عقود الايجار التي ستوقع مع المستأجرين ما يفيد اعطاءهم حق تملك الوحدات السكنية المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار، ولم جزئيا، الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار. 9- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير. يقدم الطلب الى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "معدل" حسب الجدول التالي: - نوع القرض ---- عند تقديم طلب التعديل يجب اعتماد النموذج رقم - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05 - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07 - القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11 - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20 - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-23 - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27 - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35 - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37 يرفق بالطلب المذكور اعلاه المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة. على ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف. 10- على مصرف الاسكان ش.م.ل. اعلام مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض الممنوح من قبله او اجله او جدول تسديده او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا. يقدم الطلب وفقا للنموذج (ARO-15) ويرفق به المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة منظما وفقا للنموذج (ARO-17) على ان يكون مؤشرا عليه بالموافقة من المصرف مانح القرض لمصرف الاسكان ش.م.ل. 11- يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة وفي المقطع "سادسا" من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض". (انظر ملف الربط)
مادة 5: يعدل ترقيم المقطع "سادسا" من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث يصبح "سابعا".
مادة 6: يعدل ترقيم كل من "المادة الحادية عشرة" و "المادة الثانية عشرة" و"المادة الثالثة عشرة" و"المادة الرابعة عشرة" و"المادة الخامسة عشرة" و"المادة السادسة عشرة" و"المادة السابعة عشرة" من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث تصبح على التوالي "المادة الحادية والعشرون" و"المادة الثانية والعشرون" و"المادة الثالثة والعشرون" و"المادة الرابعة والعشرون" و"المادة الخامسة والعشرون" و"المادة السادسة والعشرون" و"المادة السابعة والعشرون".
مادة 7: يضاف المقطع "سادسا" على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 التالي نصه: "سادسا": تنزيل الاحتياطي الالزامي والالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض الممنوحة للمشاريع الصديقة للبيئة (Environmentally Friendly)
مادة 8: تضاف على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة و"السادسة عشرة" و"السابعة عشرة" التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: تدخل ضمن المشاريع الصديقة للبيئة: 1- مشاريع الطاقة التي تندرج ضمن "المبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة" National Energy (*) ان "NEEREA" تم وضعها بجهد مشترك بين مصرف لبنان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) Efficiency and Renewable Energy Action NEEREA والتي تندرج ضمنها مشاريع توفير الطاقة Energy Saving والطاقات المتجددة Renewable Energy 2- مشاريع في غير مجال الطاقة والتي تكون غايتها: أ- المساهمة في حماية البيئة او التخفيف من الاثر البيئي ومن التلوث مثل معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي واعادة التدوير (Recycling) والابنية الخضراء (Green Buildings). ب- السياحة البيئية (Ecotourism) والزراعة العضوية وتركيب القرميد وتلبيس الحجر وتنسيق الحدائق. يجب ان تتوفر في القروض الممنوحة للمشاريع المذكورة اعلاه الشروط التالية: 1- ان يكون ممنوحا لتمويل مشاريع جديدة صديقة للبيئة او لتمويل تطوير مشاريع قائمة بحيث تصبح هذه الاخيرة صديقة للبيئة. 2- ان لا تتعدى مدة تسديد القرض الممنوح لتمويل مشروع جديد صديق للبيئة عشر سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض. 3- ان لا تتعدى مدة القرض الممنوح لتمويل تطوير مشروع قائم، بحيث يصبح مشروع صديق للبيئة، عشر سنوات بما فيها فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ منح القرض. 4- ان لا يسدد القرض كليا او جزئيا قبل الاستحقاق الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. المادة الثانية عشرة: - في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية. يقتضي الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبلغ الاجمالي المنوي توظيفه في هذه القروض. بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية يقدم الطلب وفقا للاصول المذكورة في المادة العاشرة من هذا القرار. بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية يقدم الطلب وفقا للاصول المذكورة في البند (1) من المادة الثامنة من هذا القرار على ان يستبدل الانموذج (ARO-01) بالانموذج (ARO-37) - في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية: يقتضي الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار ولهذه الغاية يقدم الطلب الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان على ثلاث نسخ احداها اصلية تتضمن المستندات التالية: 1- عقد القرض الموقع حسب الاصول بين المقترض والمصرف المانح الذي يبين غاية القرض بشكل واضح وصريح. 2- جدول يبين حركة سحب القرض وتسديده لغاية تاريخ الاستحقاق النهائي. 3- جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-26) للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة ووفقا للانموذج (ARO-01) للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة للقروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-2) للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة ووفقا للانموذج (ARO-02) للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 4- بالنسبة للمشاريع التي ينوي العميل الحصول على تصنيف بيئي لها: أ- تقرير من مكتب هندسي متخصص يكون بمثابة استشاري (Consultant) يبين بشكل تفصيلي توفر الشروط البيئية واكلافها وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة وكيفية تنفيذ مراحل المشروع (Execution Plan) استنادا الى جدول زمني واضح يتضمن تحديد مستوى التصنيف البيئي الذي يمكن ان يحصل عليه المشروع من قبل احدى هيئات التصنيف المعترف بها دوليا. ب- مستند يثبت قيام المقترض بالتسجيل للحصول على تصنيف بيئي لدى Leadership in Energy & Environmental Design (LEED)" أو احدى هيئات التصنيف المعترف بها دولية. (*) "Leadership in Energy & Environmental Design LEED" هو نظام تصنيف للابنية الخضراء معترف به دوليا، تابع للمجلس الاميركي للابنية الخضراء (US Green Building Council) يقدم تصنيفا مستقلا لاي مبنى تم تصميمه وبناؤه بهدف توفير الطاقة وفعالية استعمال مياه الشفة والتخفيف من انبعاث غاز الكربون (CO2) وتحسين البيئة الداخلية للمبنى، وهو يقدم شهادة بهذا الخصوص. ج- ما يثبت تعيين مهندس اختصاصي (Commissioning Agent) يقوم بالتحقق من توفر الشروط في الاعمال المنجزة والذي يمكن ان يكون المكتب الاستشاري للمشروع وفقا للشروط التالية: - ان يكون مستقلا عن الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع. - ان يتمتع بخبرة وافية تثبت قيامه بمهام مماثلة لمشاريع هي على الاقل من الحجم نفسه وعلى درجة مشابهة من التطور الاداري والتقني. - ان يتم تحديد المهام التي يتوجب عليه القيام بها بشكل تفصيلي ومكتوب منذ ما قبل البدء بتنفيذ المشروع ولغاية الانتهاء منه. د- تقرير التحقق التفني من المركز اللبناني لحفظ الطاقة (Lebanese Center for Energy Conservation LCEC) (*) في ما خص الجانب الذي يعنى بتوفير الطاقة من المشاريع البيئية. (*) Lebanese Center for Energy Conservation LCEC هو المركز المالي لحفظ الطاقة الذي يقوم بالتأكد من تقنية المشاريع والمتواجد في وزارة الطاقة والمياه. 5- بالنسبة للمشاريع التي لا ينوي العميل الحصول على تصنيف بيئي لها: أ- تقرير استشاري معين للمشروع (Consultant) الذي يقوم بمهام شركات خدمات طاقوية (Energy Service Companies, ESCO) وبمهام التدقيق التقني اللاحق للمشروع، يبين بشكل تفصيلي توفر الشروط البيئية واكلافها وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة وكيفية تنفيذ مراحل المشروع (Execution Plan) استنادا الى جدول زمني محدد. ب- تقرير التحقق التقني من المركز اللبناني لحفظ الطاقة (Lebanese Center for Energy Conservation, LCEC) في ما خص الجانب الذي يعنى بتوفير الطاقة من المشاريع البيئية. ج- تقرير التحقق التقني من خبير بيئي بالنسبة لمشاريع ادارة النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي واعادة التدوير (Recycling). المادة الثالثة عشرة: يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي: أ- بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: 1- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3%، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2- بنسبة 150% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. ب- بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي تمنح بكفالة "شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: بنسبة 100% من ارصدة القروض لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة الممنوحة لمدة خمس عشرة سنة، شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3%، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. المادة الرابعة عشرة: تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي، الالزامي مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي: - بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 1- بنسبة 200% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2- بنسبة 500% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2- بنسبة 500% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. - بالنسبة للقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: 1- بنسبة 200% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية او بالعملات الاجنبية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين بالنسبة للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل الليبور لثلاثة اشهر زائد 6% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2- بنسبة 500% من ارصدة القروض موضوع البند (1) اعلاه بعد انتهاء فترة السبع سنوات التي تستفيد خلالها من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة بعد انتهاء فترة الدعم نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص 2.5% بالنسبة للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل الليبور لثلاثة اشهر زائد 2.5% بالنسبة للقرض الممنوح بالدولار الاميركي، ومعدل اليوريبور لثلاثة اشهر زائد 2.5% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. المادة الخامسة عشرة: يحتسب الجزء البيئي من القرض الممنوح لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، الذي يتم على اساسه تخفيض الاحتياطي الالزامي او التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، وفقا للجدول التالي:
(انظر ملف الربط)
لا يتم احتساب قيمة العقار من ضمن قيمة المشروع عند احتساب الجزء البيئي للمشروع وفقا للنسب المحددة في الجدول اعلاه. يعتمد تصنيف مؤسسة "(Leadership in Energy & Environmental Design (LEEDS) او ما يوازيه من اي من مؤسسات او هيئات التصنيف المعترف بها دوليا. المادة السادسة عشرة: على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل للقرض الذي تتجاوز قيمته الثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية الممنوح لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، سواء في عملة القرض المذكور او سقفه او اجله او جدول تسديده، واعلام مصرف لبنان بأي تعديلات اخرى على القرض. المادة السابعة عشرة: يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها /1.500.000.000/ ل.ل. او ما يوازيها بالعملات الاجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي لا تتجاوز مدة تسديدها عشر سنوات: 1- بنسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للقطاعات غير الانتاجية التي لا تستفيد من دعم الدولة اللبنانية للفوائد المدينة. 2- بنسبة 5% من قيمة القرض الممنوح للقطاعات الانتاجية والمستفيد من دعم الدولة اللبنانية للفوائد المدينة. يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل احدى المؤسسات المختصة. تصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقة المتجددة والابنية الخضراء، مرفقا به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الاعمال. المادة الثامنة عشرة: يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف بنسبة 150% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية، شرط ان تكون بفائدة صفر بالمئة (0%) وتسدد على دفعات شهرية لمدة خمس سنوات. تقدم وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع مصرف لبنان الى المصرف المعني منحة بقيمة /200/ د.أ. (مايتا دولار اميركي) تدفع عند منح القرض وتخصص لتسديد الاقساط الاخيرة منه، شرط ان يكون المورد من الشركات المتخصصة ببيع وتركيب سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية، والموافق عليها من المركز اللبناني لحفظ الطاقة Lebanese Center for Energy Conservation, LCEC). المادة التاسعة عشرة: في حال كان التصنيف النهائي للمشروع الصديق للبيئة في مجال الطاقة بعد الانتهاء من التنفيذ اقل من التصنيف الذي منح على اساسه القرض عند البدء بالمشروع، يلزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة وذلك على الفرق، الناتج عن اختلاف التصنيف، في القيمة المحتسب على اساسها التخفيض في الاحتياطي الالزامي او التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، تحتسب من تاريخ توقيع العقد ولفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض. المادة عشرون: يمكن افادة المصارف الاسلامية التي تقوم بعمليات تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وحيث ينطبق، من احكام المقطع "سادسا" من هذا القرار على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقا لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع المقطع "سادسا" المذكور محتسبا بتاريخ توقيع العقد".
مادة 9: يلغى نص كل من النماذج RO-11, ARO-09, ARO-02, ARO-01, ARO-25, ARO-17, ARO-10, ARO-26, PB01, PB02 المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد للنماذج المذكورة المرفقة بهذا القرار.
مادة 10: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الانموذج (ARO-37) المرفق بهذا القرار.
مادة 11: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي اسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2010
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه