المادة 4
مادة 4: يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "المادة العاشرة: اصول تنزيل الاحتياطي الالزامي: 1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل من القروض المشار اليها في المادة التاسعة اعلاه الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، على ان يحدد في الطلب المبلغ الاجمالي لكل فئة من القروض على حدة. 2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب، يتوجب على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر: أ- بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع: - بجدول عن ارصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير، وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "جديد"، كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي: - نوع القرض - عند تقديم الطلب يجب اعتماد النموذج رقم - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05 - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07 - القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. أو بكفالة كل من "IFC" او "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11 - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20 - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-23 - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27 - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35 - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37 - بجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب دعم الفوائد المدينة. يجب ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف. ب- حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي: - نوع القرض ----- للتصريح الاسبوعي يجب اعتماد النموذج رقم - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-06 - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-08 - القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-10 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-12 - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-14 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-19 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-21 - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-24 - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-26 - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-28 - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-36 3- يقوم مصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا للآلية المحددة في البند (2) من هذه المادة، بتزويد مصلحة مركزية المخاطر بالجداول العائدة للقروض التي يمنحها بتمويل من المصارف، مؤشرا عليها بالموافقة من المصارف الاخيرة. وهذه الجداول هي التالية: - جدول يتضمن ارصدة القروض الجديدة منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-15) - جدول مفصل لكل قرض جديد منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-17) - جدول يتضمن ارصدة القروض المستعملة منظما للنموذج (ARO-16) 4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم في التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح. 5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي بالنسبة المحددة من مجموع الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. 6- يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي، ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار، وفقا لما يلي: أ- نسبة 100% من ارصدة: - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان. - "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية. - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف. - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي. - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة. - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة. - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ب- بنسبة 60% من ارصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه وبنسبة 100% من ارصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها اعلاه. ج- بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض. د- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير. هـ- بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. و- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف. ز- بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010 والمستعملة لتمويل قروض سكنية بمنحها هذا الاخير شرط ان لا تتعدى القيمة الاجمالية للقروض الممنوحة من المصارف لمصرف الاسكان ش.م.ل. موضوع هذه الفقرة 50 مليار ليرة لبنانية غير قابلة للتجديد. ح- نسب التنزيل المحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار. 7- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. 8- على المصارف المعنية، وتحت طائلة استحقاق القرض فورا رأسمالا وفوائد ولواحق، تضمين عقد القرض الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان شرطا يوجب بأن تلحظ عقود الايجار التي ستوقع مع المستأجرين ما يفيد اعطاءهم حق تملك الوحدات السكنية المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار، ولم جزئيا، الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار. 9- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير. يقدم الطلب الى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "معدل" حسب الجدول التالي: - نوع القرض ---- عند تقديم طلب التعديل يجب اعتماد النموذج رقم - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05 - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07 - القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11 - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18 - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20 - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-23 - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27 - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35 - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37 يرفق بالطلب المذكور اعلاه المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة. على ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف. 10- على مصرف الاسكان ش.م.ل. اعلام مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض الممنوح من قبله او اجله او جدول تسديده او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا. يقدم الطلب وفقا للنموذج (ARO-15) ويرفق به المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة منظما وفقا للنموذج (ARO-17) على ان يكون مؤشرا عليه بالموافقة من المصرف مانح القرض لمصرف الاسكان ش.م.ل. 11- يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة وفي المقطع "سادسا" من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض". (انظر ملف الربط)