The whole text

قرار وسيط رقم 10572 تاريخ 25/11/2010 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعدل ترقيم كل من "المادة الحادية عشرة" و "المادة الثانية عشرة" و"المادة الثالثة عشرة" و"المادة الرابعة عشرة" و"المادة الخامسة عشرة" و"المادة السادسة عشرة" و"المادة السابعة عشرة" من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث تصبح على التوالي "المادة الحادية والعشرون" و"المادة الثانية والعشرون" و"المادة الثالثة والعشرون" و"المادة الرابعة والعشرون" و"المادة الخامسة والعشرون" و"المادة السادسة والعشرون" و"المادة السابعة والعشرون".

المادة 6 من قرار وسيط رقم 10572 تاريخ 25/11/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227460/article/6/