All legislation

مرسوم Decree No. 5490 06/12/2010

ترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في معهد فني خاص في مغدوشة (قضاء صيدا)بإسم «معهد لبنان التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
5490
Date
06/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9630-9631
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6036 تاريخ 06/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5490 تاريخ 06/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 10782 تاريخ 6/9/2003 ورقم 14015 تاريخ 18/1/2005 ورقم 695 تاريخ 28/12/2007 ورقم 1299 تاريخ 5/5/2008 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في مغدوشة (قضاء صيدا) بإسم «معهد لبنان التقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود قاسم الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8002/6 تاريخ 1/10/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد محمود قاسم الخطيب، المولود سنة 1968، إنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاصة بإسم «معهد لبنان التقني» القائم على العقار رقم 2012 منطقة مغدوشة العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص --------- المستوى -------- الشهادة الانتاج الغرافيكي -- التنفيذ ----------- البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاص «مساعدة طبية للأسنان» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية والمرخص له به بموجب المرسوم رقم 695 تاريخ 28/12/2007 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة