إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 10782 تاريخ 6/9/2003 ورقم 14015 تاريخ 18/1/2005 ورقم 695 تاريخ 28/12/2007 ورقم 1299 تاريخ 5/5/2008 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في مغدوشة (قضاء صيدا) بإسم «معهد لبنان التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود قاسم الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8002/6 تاريخ 1/10/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد محمود قاسم الخطيب، المولود سنة 1968، إنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاصة بإسم «معهد لبنان التقني» القائم على العقار رقم 2012 منطقة مغدوشة العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص --------- المستوى -------- الشهادة الانتاج الغرافيكي -- التنفيذ ----------- البكالوريا الفنية
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاص «مساعدة طبية للأسنان» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية والمرخص له به بموجب المرسوم رقم 695 تاريخ 28/12/2007 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة