إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الصوت العتيق المسجل بالرقم 370/12 تاريخ 20/1/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في جبيل - قضاء جبيل بإسم مدرسة «الصوت العتيق - كولو»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية الصوت العتيق، فتح مدرسة خاصة، لتعليم الموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار 816 منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) باسم مدرسة «الصوت العتيق - كولو». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة