All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2121 08/12/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التنمية والتراث المرجعيونية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2121
Date
08/12/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9637-9638
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 947 تاريخ 06/05/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2121 تاريخ 08/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والتراث المرجعيونية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19486 تاريخ 4/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والتراث المرجعيونية». مركزها: بيروت - الاشرفية - مار متر - شارع 74 - بناية بلازا - الطابق العاشر. غايتها: 1 - دعم العمل البلدي. 2 - دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3 - المحافظة على التراث المرجعيوني. 4 - دعم المؤسسات التربوية. 5 - الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية. 6 - التعاون والتنسيق مع الجمعيات المشابهة. على ان تنفذ هذه الاهداف لصالح بلدة جديدة مرجعيون، على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماجده فريد سماره ربيع عيسى عبلا منير رشيد راشد فايق سعد الحوراني يعقوب جورج نده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير رشيد \راشد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود