ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ديس لأطفال المستقبل»{Dys for Future Kids} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12074 تاريخ 14/7/2010 والاستدعاء المسجل برقم 12074 تاريخ 27/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ديس لأطفال المستقبل» {Dys for Future Kids} مركزها: الشويفات - دوحة الشويفات - القبة - مفرق دوحة عرمون - قضاء عاليه. غايتها: 1 - التنمية الثقافية - التربوية. 2 - التنمية الاجتماعية. 3 - التنمية الشبابية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامر محمود الزهران كريمه علي غملوش جوال ريمون مطر اماني نبيل الجردي منى وهبه ذبيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر محمود الزهران.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود