The whole text

قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 In force

المادة 2

المادة 2

تعتمد لأغراض هذا القرار التعاريف التالية:

- الحليب:

× الحليب النيئ: هو الحليب الناتج من افرازات الغدد اللبنية لحيوانات التربية ولم يخضع لحرارة تفوق ال 40 درجة مئوية أو يتعرض لأي معالجة اخرى تؤدي الى النتيجة ذاتها.

× مشتقات الحليب: هي المنتجات المصنعة الناتجة من معالجة الحليب النيئ أو أي معالجة لاحقة لهذه المنتجات المصنعّة.

- الغذاء (أو المادة الغذائية):

الحليب أو مشتقات الحليب.

- المنشأة: هي أي بناء يتم فيه معالجة و/أو تصنيع و/أو تغليف و/أو تعبئة و/أو تخزين الغذاء بما في ذلك المحيط الذي يتبع الادارة ذاتها.

- الملوث: أي عامل بيولوجي أو كيميائي أو مادة غريبة، أو أي مادة أخرى لم تضف قصدا الى الغذاء، وقد تضر بسلامة الغذاء وصلاحه.

- الخطر: هو حال الغذاء أو أي عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يدخل في الغذاء، ويمكن ان يكون له تأثيرا ضارا بالصحة.

- التلوث: هو وجود أو دخول أي ملوث في الغذاء أو في محيطه.

- تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة (HACCP): هو نظام يحدد ويقيم ويضبط المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء.

المادة 2 من قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227485/article/2/