The whole text

قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010 In force

المادة 2

المادة 2

1 - يسمح باستيراد اللحوم المبردة والمجمدة من البلدان أو المناطق الخالية من الأوبئة المدرجة في اللائحة الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وبالأخص أن تكون الدولة المصدرة مصنفة ذات خطر محدود أو تحت السيطرة وفقا للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لمرض جنون البقر (BSE).

2 - يعود لوزير الزراعة، بناء على تقييم لوضع الحالة الوبائية في بلد المصدر تجريه مديرية الثروة الحيوانية استنادا الى النشرات الصادرة عن المنظمات الصحية الدولية وخاصة المنظمات العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، تقرير السماح بالاستيراد من ذلك البلد أو من بعض مناطقه أو منعه على أن تعتمد شهادة صحية بيطرية بين لبنان وبلد المنشأ، أو مماثلة لما هو مطلوب.

3 - تطبق شروط دستور الغذاء (Codex Alimentarius) بالنسبة لاستخدام الهرمونات والمنشطات.

المادة 2 من قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227488/article/2/