The whole text

قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010 In force

المادة 3

المادة 3

تسجيل المؤسسات الراغبة في التصدير الى لبنان:

1 - تقدم طلبات تسجيل المؤسسات الراغبة في التصدير الى لبنان لدى مديرية الثروة الحيوانية مرفقة بالمستندات التالية:

أ - شهادة تسجيل صادرة عن السلطات البيطرية في بلد المنشأ تفيد التالي: - ان المؤسسة مسجلة لانتاج وتوضيب وتقطيع اللحوم وخاضعة للرقابة البيطرية الرسمية المنتظمة وإن المسلخ مسموح له بتصدير منتجاته الى الأسواق الخارجية.

ب - شهادة تحليل المخاطر (HACCP) أو (ISO22000) صادرة عن مؤسسة معتمدة في بلد المنشأ أو ما يعادلها، تفيد بأن هذه الشركة تتقيد بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية والنوعية المطلوبة للذبح والتحضير والتقطيع والتجميد والتوضيب.

2 - يدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير عام الزراعة وعضوية كل من:

أ - مدير الثروة الحيوانية.

ب - رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري.

ج - رئيس مصلحة الصحة الحيوانية.

د - رئيس دائرة التصدير والاستيراد.

3 - ترفع هذه اللجنة مطالعتها الى وزير الزراعة للموافقة النهائية خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم كامل المستندات المطلوبة.

يحق للجنة الاستعانة عند الضرورة بممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE بصفة استشارية.

4 - يحق لوزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية القيام بالكشف على هذه المؤسسات في بلد المنشأ عند الضرورة قبل الموافقة لها بالتصدير الى لبنان على نفقة المستورد أو المورد.

5 - تقوم وزارة الزراعة (مديرية الثروة الحيوانية) بإصدار بيان سنوي بأسماء المؤسسات والمسالخ والمصانع المسموح لها بتصدير اللحوم الى لبنان وإعادة النظر في هذا البيان وتعديله وقبول أو رفض المؤسسات أو المسالخ أو المصانع وفقا لنوعية اللحوم المصدرة الى لبنان كلما دعت الحاجة.

6 - تبلغ المديرية العامة للجمارك بالمحاضر المتعلقة بتسجيل المؤسسات أو تعديل أو شطب تسجيلها وفقا للأصول.

المادة 3 من قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227488/article/3/