The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 24/08/2010 In force

المادة 1

المادة 1

تعدّل الفقرة الأولى من البند (5) من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) بحيث تصبح على الشكل التالي:

«5 - إبداء الرأي في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسات العامة قبل إقامة الدعوى اذا كانت قيمتها تفوق عشرة ملايين ليرة لبنانية».

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قانون رقم 126 تاريخ 24/08/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227508/article/1/