المادة 2
لا يسمح باستيراد الحليب المخصص لتغذية الحيوانات إلا للمزارع و/أو المؤسسات والشركات التي تعني بتربية وتغذية الحيوانات و/أو صناعة الأعلاف، شرط أن يتقدم بطلب تسجيل قبل الاستيراد لدى مديرية الثروة الحيوانية متضمنا المستندات التالية:
1 - شهادة تسجيل شركة أو مؤسسة أو مزرعة.
2 - سجل تجاري.
3 - شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة.