All legislation

قرار Decision No. 784 25/11/2010

الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها لاستيراد بدائل الحليب المخصص لتغذية الحيوانات MILKREPLACER-LAIT DE REMPLACEMENT

Type
قرار · Decision
Number
784
Date
25/11/2010
Official Gazette
Issue 56, 02/12/2010, p. 9531-9537
Status
In force
Amended by
قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 784 تاريخ 25/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد بدائل الحليب المخصص لتغذية الحيوانات شرط أن يتقدم المستورد بعلم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة إنتاج وتربية الحيوان - دائرة التغذية الحيوانية، قبل كل شحنة متضمنا المستندات التالية:

1 - نسخة عن الفاتورة الأصلية المستوردة.

2 - نسخة عن شهادة المنشأ. 3-تعهد مت أصحاب البضاعة (المستورد) بتسليم وزارة الزراعة لائحة مفصلة عن أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة يتضمن أسماء المشترين وعناوينهم والكميات المسلمة وأرقام الدفعات وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية والمرفق صورة عنه.

المادة 2

لا يسمح باستيراد الحليب المخصص لتغذية الحيوانات إلا للمزارع و/أو المؤسسات والشركات التي تعني بتربية وتغذية الحيوانات و/أو صناعة الأعلاف، شرط أن يتقدم بطلب تسجيل قبل الاستيراد لدى مديرية الثروة الحيوانية متضمنا المستندات التالية:

1 - شهادة تسجيل شركة أو مؤسسة أو مزرعة.

2 - سجل تجاري.

3 - شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

المادة 3

لتسجيل مصنع الأعلاف لدى مديرية الثروة الحيوانية-دائرة التغذية الحيوانية يتوجب تقديم المستندات التالية:

1 - إفادة تثبت أن مصنع الانتاج مرخص من السلطات وخاضع للرقابة البيطرية في بلد المنشأ مصدقة حسب الأصول.

2 - شهادة تطبيق نظام مراقبة النقاط الحرجة (HACCP أو ISO عطفاالمادة السابعة-طرق الاختبار) صادرة عن مرجع معتمد عالميا لاصدار شهادات المطابقة.

ويحق لمديرية الثروة الحيوانية طلب تأمين نسخة عن المستندات التفصيلية المتعلقة بهذا النظام وتقرير التدقيق الدوري (Audit) الصادر عن مكتب معتمد دوليا إذ رأت ضرورة لذلك.

المادة 4

المستندات المطلوبة عند وصول البضاعة الى إحدى المرافىء اللبنانية:

1 - شهادة المنشأ مصدقة حسب الأصول (التي قدمت نسخة عنها).

2 - شهادة صحية بيطرية رسمية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدّر مصدقة حسب الأصول.

3 - شهادة إشعاعية رسمية صادرة من بلد المنشأ مصدقة حسب الأصول.

4 - شهادة تحليل كيميائية وميكروبيولوجية صادرة عن مختبر رسمي أو مختبر معتمد من السلطات الرسمية في بلد المنشأ.

5 - شهادة رسمية تؤكد خلو المنتج من التلوث بالملامين والديوكسين من بلد المنشأ مصدقة حسب الأصول.

المادة 5

يجب أن تكون بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوانات مستوفية للشروط الفنية التالي:

- مواد دهنية 15% كحد أدني.

- بروتين في المواد الصلبة غير الدهنية 18% كحد أدنى.

- رطوبة 5% كحد أقصى.

المادة 6

يجب أن تكون بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوانات مستوفية للشروط الصحية التالية:

1- الحدود الجرثومية: (انظر ملف الربط)

m: عدد العينات الواجب تحليلها C: الحد الأقصى لعدد العينات المسموح ان يتراوح المحتوى الجرثومي فيه ما بين m وM m: المحتوى الجرثومي المسموح به في المنتج M: الحد الأقصى الذي يجب أن يصل اليه المحتوى الجرثومي في أي عينة من العينات الواجب تحليلها.

2 - يجب أن لا تزيد نسبة الافلاتوكسين 0,01 B1 ملغ/كلغ.

المادة 7

تخضع كل إرسالية من بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوانات الى الفحوصات المخبرية التالية:

1 - مواد دهنية - البروتين - الرطوبة.

2 - فحص الافلاتوكسين B1 طرق الاختبار:

تحدّد طرق الاختبار وفقا لما يلي:

1 - البروتين: تحدد نسبة البروتين وفقا للمواصفة القياسية الدولية.

ISO-1508968 - 2-المواد الدهنية تحدد نسبتها وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO-1736 أو وفقا لطرق التحليل الرسمية الصادرة عن الجمعية الأميركية للمحللين الكيمائيين الرسميين التالية:

- الرطوبة تحدد نسبتها وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO-5537 أو وفقا لطريقة التحليل الرسمية الصادرة عن الجمعية الأميركية للمحللين الكيمائيين.

- الأحياء المجهرية الدقيقة عند حرارة 30 درجة مئوية وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO-4833 5 .

- القولونيات الاجمالية عند حرارة 30 درجة مئوية وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO-4832 6 .

- الكورات العنقودية الذهبية وفقا للمواصفة القياسية ISO-6888-1 7.

- البكتريا اللاهوائية المختزلة للكبريتيت وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO-15213 8.

- الخمائر والفطور وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO21527-1 و ISO21527-2 9.

- ليستريا مونوسيتوجين وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO-11290 10.

- السالمونيلا وفقا للمواصفة الدولية ISO-6579.

ASSOCIATION OF OFFICIAL Analytical Chemists AOAC-925.23 3.

ASSOCIATION OF OFFICIAL Analytical Chemists AOAC-925.23 4 .

المادة 8

1 - يجب أن نذكر على وجهي كل عبوة بشكل ظاهر وبإحدى اللغات العربية أو الانكليزية أو الفرنسية وبحرف لا يقل ارتفاعه عن 5 سنتم (خمسة سنتمرات) ضمن مستطيل العبارة التالية:

- يجب أن تدوّن على كل عبوة سمة تعريف مطبوع عليها من الخارج بوضوح باللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية المعلومات التالية:

- نوع المنتج وأنواع الحيوانات وفئتهم المخصصة لهم.

- المواد الأولية المستعملة في تصنيع المنتج.

- التحليل التركيبي للمنتج (%).

- المضافات الداخلة في المنتج في الكلغ الواحد.

- طريقة الاستعمال .

- الكمية المخصصة لكل نوع حيوان في اليوم .

- محاذير الاستعمال.

- وزن العبوة.

- تاريخ الإنتاج.

- تاريخ انتهاء الصلاحية.

- بلد المنشأ.

- اسم الشركة المصنعة وعنوانها.

- الماركة التجارية للمنتج.

بدائل حليب ومخصصة لتغذية الحيوان MILK REPLACER FOR ANIMAL USE ONLY LAIT DE REMPLACEMENT POUR LES ANIMAUX 2.

المادة 9

يجب على كل مستورد لبدائل الحليب المخصص لتغذية الحيوانات أن يمسك سجلا رسميا لحركة المبيعات والاستعمال ممهورا من مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة إنتاج وتربية الحيوان - دائرة التغذية، على أن يحتفظ بالمستندات والوثائق العائدة لكل إرسالية لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ دخول الارسالية الى لبنان.

المادة 10

ترفض كل إرسالية تخالف أحكام هذا القرار.

المادة 11

تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القرار أو التي لا تتوافق مع مضمونه.

المادة 12

يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25/11/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن