All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2211 20/12/2010

تأسيس جمعية باسم:«شخصية لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2211
Date
20/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9838-9839
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1079 تاريخ 12/06/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2211 تاريخ 20/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعدي له رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شخصية لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21520 تاريخ 8/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شخصية لبنان». مركزها: بيروت - طريق الجديدة - شارع الجامعة العربية - مبنى الأندلس - ملك وليد شميط - الطابق الثالث. غايتها: - تهدف الجمعية، من خلال إستعادة واحياء العناصر الغنية بتنوعها وبتعددها، المكونة في إتحادها لشخصية لبنان ولشخصية اللبنانيين، الى تهيئة الشروط الضرورية لاعادة بناء لبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه، وإعادة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة في، دولة الحق والقانون والمؤسسات والمواطنة وحقوق الانسان. وستعمل الجمعية لتحقيق هذه المهمة التاريخية مع جميع اللبنانيين المعنيين ببناء مستقبل أفضل لوطنهم ولشعبهم، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتنوعاتها المختلفة وتحت سقف الدولة ومؤسساتها. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها إجتماعات ومعارض ومؤتمرات، وإنشاء مواقع الكترونية، وإصدار منشورات دورية أو غير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتعاقد والتواصل مع مطبوعات أو وسائل اعلامية أخرى، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو جامعات أو مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل والقيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. بطرس يوسف روحانا - د. كمال عبد الرحمن بكداش - د. الهام رفيق ابي حنا الكلاب - د. فهيمة ملحم شرف الدين - د. جيراير كريكور خاجريان - عبد الكريم الشيخ احمد مروه - شريف موريس صحناوي - وليد نجيب صعب شميط - احمد سعيد السويسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الكريم الشيخ احمد مروه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود