All legislation

مرسوم Decree No. 4892 27/08/2010

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18 - 10 - 1971 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4892
Date
27/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5223-5224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4892 تاريخ 27/08/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 257/2009 - 2010 تاريخ 22/7/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 بحذف الفقرة الثالثة منها.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 لتصبح على النحو الآتي: تبدأ السنة الدراسية في مؤسسات التعليم الرسمي كافة (باستثناء الجامعة اللبنانية والمعاهد والمدارس الفنية) وفي مراحلها المختلفة من رياض الاطفال والتعليم الاساسي والتعليم الثانوي، في الاول من شهر أيلول من كل عام، وتنتهي في الاسبوع الاخير من حزيران من العام الذي يليه، على أن يراعى عدد الايام الدراسية المنصوص عنها في المرسوم رقم 2089/71 . تخصص الفترة الاولى من السنة الدراسية ولغاية التاسع عشر من ايلول على الاكثر لاعمال التسجيل وتحضير الكتب، وتحدد مدة هذه الفترة كما يحدد موعد بدء الدروس في كل مرحلة تعليمية بموجب مذكرة تصدر عن المدير العام للتربية، الذي يصدر ايضا مذكرة اخرى لتحديد تاريخ انتهاء العام الدراسي على ضوء أحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم. يمكن وبعد بدء الدروس في الموعد الذي يتحدد له في كل مرحلة تعليمية، الاستمرار بتسجيل التلامذة لفترة اضافية لا تتجاوز العاشر من تشرين الاول، وذلك بموجب قرار يصدره وزير التربية والتعليم العالي لهذه الغاية.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 لتصبح على النحو الآتي: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية ورئيس المركز التربوي للبحوث الانماء، عدد الحصص في كل مرحلة من مراحل التعليم ومدة كل حصة في كل منها.

المادة 4

مادة 4: أحكام انتقالية: يحتفظ لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتربية الذين منحوا أذونات بالسفر خلال صيف العام 2010 تحدد في متنها تاريخ لاحق للحادي والثلاثين من شهر آب موعدا لحضورهم الى مراكز عملهم، بالآثار القانونية الناشئة عن هذه الأذونات.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

بيت الدين في 27 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة