المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 لتصبح على النحو الآتي: تبدأ السنة الدراسية في مؤسسات التعليم الرسمي كافة (باستثناء الجامعة اللبنانية والمعاهد والمدارس الفنية) وفي مراحلها المختلفة من رياض الاطفال والتعليم الاساسي والتعليم الثانوي، في الاول من شهر أيلول من كل عام، وتنتهي في الاسبوع الاخير من حزيران من العام الذي يليه، على أن يراعى عدد الايام الدراسية المنصوص عنها في المرسوم رقم 2089/71 . تخصص الفترة الاولى من السنة الدراسية ولغاية التاسع عشر من ايلول على الاكثر لاعمال التسجيل وتحضير الكتب، وتحدد مدة هذه الفترة كما يحدد موعد بدء الدروس في كل مرحلة تعليمية بموجب مذكرة تصدر عن المدير العام للتربية، الذي يصدر ايضا مذكرة اخرى لتحديد تاريخ انتهاء العام الدراسي على ضوء أحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم. يمكن وبعد بدء الدروس في الموعد الذي يتحدد له في كل مرحلة تعليمية، الاستمرار بتسجيل التلامذة لفترة اضافية لا تتجاوز العاشر من تشرين الاول، وذلك بموجب قرار يصدره وزير التربية والتعليم العالي لهذه الغاية.