المادة 1
تعدل الفقرة «د» من القرار المبدئي رقم - أ - تاريخ 3/9/2007، لتصبح على النحو الآتي: يحق للتلميذ اللبناني الذي يكون في أي من الوضعيتين الدراسيتين الآتيتين: 1. متابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان بالاستناد الى اذن حصل عليه من لجنة المعادلات بناء على احكام القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973 وتعديلاته، 2. متابعة دراسة المنهج اللبناني وهو مستوف الشروط القانونية التي تخوله اختيار منهج اجنبي ليدرسه في لبنان، ولم يسبق ان اختاره، الانتقال من المنهج الاجنبي الى المنهج اللبناني، أو العكس، وينتسب الى الصف الذي يعلو مباشرة الذي كان قد انهى دراسته بنجاح، ويعتبر من انتقل الى المنهج اللبناني، بعد انهائه بنجاح دراسة الصف من المنهج الاجنبي المعادل للتاسع الاساسي من المنهج اللبناني، أو بعد انهائه بنجاح دراسة أي من الصفين العاشر (المعادل للثانوي الاول حسب المنهج اللبناني) والحادي عشر (المعادل للثانوي الثاني حسب المنهج اللبناني) معفيا حكما من شروط حيازة شهادة الدروس المتوسطة للترشح الى شهادة الثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا). ويشترط لانتقال من يتابع دراسة الصف التاسع اساسي حسب المنهج اللبناني الى الصف العاشر من منهج اجنبي يختاره، ان يكون قد نال شهادة الدروس المتوسطة، وفي حال لم يكن قد نالها أن يبرز افادة مدرسية تثبت انهاءه بنجاح دراسة الصف التاسع الآنف الذكر. - فادي يرق: المدير العام للتربية/ رئيس اللجنة - هنري عويط: مندوب رئيس جامعة القديس يوسف - المقرر - عبد الحسن الحسيني: مندوب رئيس الجامعة اللبنانية/ نائب الرئيس - معين سلامة: مندوب رئيس الجامعة الاميركية في بيروت - جورج حبيقة: مندوب رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك - محمد حمود: مندوب رئيس الجامعة العربية - وليد مبيض: مندوب رئيس الاكاديمية اللبنانية - سميح مداح: القاضي المنتدب من قبل وزير العدل - خليل ارزوني: مندوب من وزارة التربية والتعليم العالي معالي وزير التربية والتعليم العالي مع اقتراح التصديق.