The whole text

مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 In force

المادة 6

المادة 6

تحدد مهام اللجنة بتنظيم النشاطات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم وفقا لما يلي:

- دراسة الطلبات المقدمة الى وزارة الصحة العامة للسماح باستيراد وبيع المتممات الغذائية والمنتوجات الطبيعية ذات الفوائد الصحية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- دراسة الطلبات المقدمة الى وزارة الصحة العامة للسماح بتعبئة وتوضيب المتممات الغذائية والمنتوجات الطبيعية ذات الفوائد الصحية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- دراسة الطلبات المقدمة الى وزارة الصحة العامة للسماح بتصنيع المتممات الغذائية والمنتوجات الطبيعية ذات الفوائد الصحية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- دراسة الطلبات المقدمة الى وزارة الصحة العامة للسماح بتصدير المتممات الغذائية والمنتوجات الطبيعية ذات الفوائد الصحية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- دراسة الطلبات المقدمة الى وزارة الصحة العامة للسماح بالاعلان عن المتممات الغذائية والمنتوجات الطبيعية ذات الفوائد الصحية وذلك في كافة الوسائل الاعلانية من مسموعة ومرئية ومكتوبة والكترونية ومناشير واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- وضع لائحة بالمواد الممنوع التداول بها عالميا وتجديدها كلما دعت الحاجة.

المادة 6 من مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227635/article/6/