المادة 7
يقدم طلب الترخيص بالاستيراد الى وزارة الصحة العامة - المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية:
1 - طلب خطي مبينا فيه اسم وعنوان ورقم هاتف طالب الترخيص أو اسم الشركة أو المؤسسة وعنوانها واسم المفوض بالتوقيع عنها ورقم هاتفه.
2 - اخراج قيد أو صورة عن بطاقة الهوية لمقدم الطلب.
3 - سجل عدلي حديث لمقدم الطلب يثبت ان صاحبه غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة .
4 - شهادة تسجيل في غرفة التجارة والصناعة.
5 - شهادة تسجيل مؤسسة أو شركة تجارية.
6 - اذاعة تجارية.
7 - اثبات ملكية أو ايجار أو حق بالاستثمار للمستودع أو المحل المطلوب التخزين فيه.
8 - تعهد بتعجيل نفقات الدروس والابحاث والفحوصات اللازمة.
9 - افادة عن اصول التصنيع الجيد للمصنع المنتج صادرة عن الجهة الرسمية المختصة في بلد المصنع.
10 - كتاب تعريف عن الشركة الصانعة أو صاحبة ترخيص التسويق يتضمن اسمها ونوعها التجاري، تاريخ انشائها، الاشخاص المفوضين بالتوقيع عنها، عنوانها، لائحة بالمستحضرات التي تسوقها والبلدان المسوقة فيها هذه المستحضرات. كما تقدم لكل مستحضر المستندات التالية:
11 - افادة من الشركة الصانعة أو صاحبة اجازة التسويق عن محتويات المستحضر ونسبة كل من هذه المحتويات فيه ومدة الصلاحية .
12 - شهادة تحليل مع طرق التحليل.
13 - افادة من الشركة الصانعة أو صاحبة اجازة التسويق عن البلدان التي اجيز تصدير المستحضر اليها.
14 - شهادة بيع حر في بلد الشركة الصانعة أو بلد صاحبة اجازة التسويق صادرة عن الجهات الرسمية المختصة.
15 - عينتان من المستحضر المطلوب.
تصدق المستندات المطلوبة حسب الاصول من الجهة الرسمية المختصة ومن سفارة أو قنصلية لبنان في البلد الصادرة عنه. يحق للجنة ان تطلب أي مستند اضافي تراه ضروريا.